الميرزا جواد التبريزي
30
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 7 ) الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها [ 1 ] من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 407 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 409 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الكافي 5 : 525 ، الحديث 2 ، العلل 2 : 346 ، الباب 54 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 411 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 7 .